المحقق الأردبيلي
145
مجمع الفائدة
--> 1 ) المناسب نقل عبارة الايضاح بعينها وتمامها - قال - عند قول المصنف : لو سقط فرض الصوم بعد افساده فالأقرب سقوط الكفارة : ما هذا لفظه ، أقول : هذه المسألة فرع على مسألة أصولية ، هي أنه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل ، هل يحسن منه تكليفه أم لا ؟ الشيخ والأشاعرة على الأول والمصنف والمعتزلة على الثاني ، وهذه أيضا متفرعة على مسألة أخرى أصولية ، وهي أنه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشية من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن إلا مع مصلحة ناشية منها ؟ الشيخ وابن الجنيد والأشاعرة على الأول لحصول الثواب بعزم المكلف على الفعل ، والمصنف والمعتزلة على الثاني ، وقد حقق ذلك في الأصول وليس هذا موضعه ، فإنه يذكر في الفقه على سبيل المصادرة ، والأقوى عندي سقوط الكفارة لأنها مسببه عن الصوم وبانتفاء السبب ينتفي السبب ( انتهى ) ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية بقم 2 ) تعليل لقوله قده : يعلم التأمل الخ 3 ) تقدم آنفا نقل عبارة الايضاح فلاحظ